responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 55


( مسألة 164 ) : يكره في الوضوء أمور :
منها : الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة . بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة .
ومنها : الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، وكذا غيرهما من الأحداث إذا وقع في غير المسجد . ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله .
ومنها : الوضوء من الإناء المفضض أو المذهب أو المنقوش بالصور . وكذا الوضوء فيه .
ومنها : الوضوء بالماء المسخن بالشمس . بل مطلق الغسل به ، بل مطلق الاستعمال .
ومنها : الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يده فيه . وترفع الكراهة ، في الأول بغسلها مرة ، وكذا في الثاني وإن كان الأفضل فيه مرتين ، وفي الثالث بالغسل مرتين ، وفي الرابع بالغسل ثلاثا .
ومنها : الوضوء بالماء الآجن ، وبجميع المياه التي يكره استعمالها ، كماء البئر قبل النزح والأستار المكروهة إلى غير ذلك .
( مسألة 165 ) : يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف ، وهو مجرى المرافق الصحية .
الفصل الثامن في أحكام الشك ( مسألة 166 ) : من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة . ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة

55

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست