الفصل السابع في آداب الوضوء وسننه ( مسألة 162 ) : لا إشكال في كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء ، كما لا إشكال في مشروعية الثانية . بل قيل باستحبابها . لكنه لم يثبت . وأما الثالثة فالظاهر أنها بدعة . بل يبطل الوضوء بها إذا تحقق المسح بمائها . كما لو غسل اليسرى ثلاثا . وأما تعدد الغرفات للغسلة الواحدة فلا بأس به ، وليس لها عدد مفروض . ( مسألة 163 ) : سنن الوضوء على ما تضمنته النصوص الشريفة أو ذكره العلماء ( رضوان الله عليهم ) أمور : منها : السواك وهو لك الأسنان . بل هو مستحب حتى لغير الوضوء . والأفضل أن يكون بعود الأراك وليفه وعود الزيتون ، ثم مطلق قضبان الشجر ، وأدناه أن يدلكها بأصبعه . ومنها : وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين ، وكذا الاغتراف باليمين حتى لغسلها . فيصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى بها . ومنها : التسمية حين وضع اليد في الماء حين الاستنجاء مقدمة للوضوء ، وقبل وضع اليد في الماء للوضوء ، وبعد الشروع في غسل الوجه . ويحسن تداركها في الأثناء لو تركها في أول الوضوء . ومنها : الدعاء بالمأثور ، وقد وردت أدعية كثيرة ، ففي النص الصحيح : ( إذا وضع يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وفي حديث وضوء أمير المؤمنين عليهم السلام : ( فأتاه محمد بالماء