responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 48


مستقلة صحت طهارته .
ويجري هذا التفصيل فيما لو خاف الضرر وتبين عدمه في الواقع بعد الاتيان بالطهارة التامة .
( مسألة 132 ) : في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية ونحوها أو التيمم يتعين عليه الجمع بينهما حتى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه .
الفصل الخامس في سلس البول والبطن والمراد بالأول عدم استمساك البول ، وبالثاني عدم استمساك الغائط ، وبحكمه عدم استمساك الريح .
( مسألة 133 ) : ذو السلس والبطن إن كان لهما فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسع الوضوء والصلاة التامة وجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيها . وكذا الحال في كل مستمر الحدث .
( مسألة 134 ) : يكفي في الحكم السابق سعة الفترة لأدنى الصلاة الاختيارية الواجبة ، بل يكفي سعتها لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة . وأما لو كانت تسع الصلاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصلاة بالايماء ، أو الصلاة بالتيمم فالأحوط وجوبا الجمع بينها وبين الوظيفة الآتية .
( مسألة 135 ) : ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد ، وكذا بين العشائين ، ويتوضأ لكل صلاة غيرها إذا كانت مضيقة ، حتى لو كانت مستحبة .

48

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست