responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 433


الفصل الثالث في جملة من المحرمات ونقتصر هنا على الكبائر منها التي يكون تركها معيارا في العدالة المعتبرة في كثير من الموارد والتي ورد أن باجتنابها تكفر الصغائر . والظاهر أن الكبائر هي الذنوب التي ثبت الوعيد عليها بالنار أو التي ورد عدها من الكبائر في الأخبار ، أو ما ثبت أنه أهم من بعض تلك الذنوب وهي - بعد الشرك بالله تعالى والكفر بما أنزل - أمور :
الأول : اليأس من روح الله تعالى والقنوط من رحمته ، وإن كان الروح والرحمة دنيويين ، كشفاء مريض وكشف كربة ، فإنه على كل شئ قدير ورحمته وسعت كل شئ .
الثاني : إلا من من مكر الله تعالى ، والمتيقن منه الأمن مع المعصية المناسب لعدم الارتداع عنها . أما الأمن لاعتقاد عدم تحقق المعصية أو غفران الذنب بتوبة أو شفاعة أو عمل فلم يثبت كونه كبيرة . نعم لا إشكال في أن ذلك مرجوح شرعا ، بل قد يكون محرما فقد ورد الأمر بأن يكون المؤمن بين الخوف من الله تعالى والرجاء له . وفي الحديث عن الصادق عليه السلام أنه قال : " ارج الله رجاء لا يجرئك على معصية ( معاصيه ) وخف الله خوفا لايؤيسك من رحمته " .
الثالث : عقوق الوالدين . والمتيقن منه الإساءة إليهما بمرتبة عالية تناسب القطيعة بهما ولا تناسب الصلة معهما . وأما غير ذلك فلم يثبت كونه من الكبائر وإن كان مرجوحا شرعا . بل قد يكون محرما .
( مسألة 8 ) : تجب إطاعة الوالدين والاحسان إليهما إذا كان تركها موجبا

433

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست