للعقوق والقطيعة عرفا ، ولا يجبان في غير ذلك . الرابع : قتل المؤمن ومن يلحق به كالطفل والمجنون حتى السقط . وكذا الإعانة على ذلك ولو بكلمة . بل من الكبائر التعدي على المؤمن بالضرب بلا حق . ( مسألة 9 ) : يحرم قتل الانسان نفسه ، وهو من الكبائر . الخامس : قذف المحصن والمحصنة ، والمراد بالاحصان العفة والستر ولو لعدم ثبوت الفاحشة عليه . ( مسألة 10 ) : المراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط ، إلا أن الحكم يعم كل قبيح ، فإن نسبته للبرئ منه من البهتان الذي هو من الكبائر . السادس : أكل مال اليتيم ظلما ، بل مطلق المؤمن . السابع : الفرار من الزحف في حرب واجبة شرعا . الثامن : أكل الربا : وهو الفائدة المشروطة في الدين ، وفاضل ما بين الثمن والمثمن عند بيع المكيل أو الموزون من جنس واحد ، على ما يذكر مفصلا في كتاب البيع . ( مسألة 11 ) : كما يحرم الربا على الآكل يحرم على المعطي والكاتب والشاهد ، والظاهر أنه من الكبائر في حق الكل . التاسع والعاشر والحادي عشر : الزنا واللواط والسحق . الثاني عشر : القيادة : وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم . الثالث عشر والرابع عشر : السحر والكهانة . ( مسألة 12 ) : الظاهر جواز حل السحر بالسحر . والأحوط وجوبا الاقتصار على صورة لزوم الضرر من السحر وانحصار حله بالسحر .