يكن المشتري مؤمنا ، أما إذا كان مؤمنا فينفذ البيع بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم الشرعي وينتقل خمس الثمن للذمة ولا يجب خمس المثمن ، كالسيارة الثانية في المثال المتقدم . أما إذا كان الشراء بالذمة والوفاء بالمال الذي تعلق به الخمس - كما هو الغالب - انتقل خمس الثمن المدفوع للذمة ولم يجب الخمس في المثمن مطلقا ، سواء كان المشتري مؤمنا أم غير مؤمن ، ولم يتعلق الخمس بالمتاع الذي اشتراه . نعم إذا باع المتاع المذكور بربح كان الربح من فوائد سنة البيع ، ووجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤنة تلك السنة ، فإذا اشترى سيارة - شخصية أو لعمله أو للتجارة - ودفع مائة ألف دينار قد تعلق بها الخمس وفاء لثمنها فإذا أجاز الحاكم الشرعي وجب دفع عشرين ألف دينار خمسا عما دفعه من الثمن ، ولا يجب دفع خمس السيارة ، إلا أن يبيعها بربح ، فيجب دفع خمس الربح إذا زاد عن مؤنة سنة البيع . ( مسألة 35 ) : المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يتكلف صاحب الربح صرفه لغرض عقلائي من سد حاجة له ولعياله - من مطعم أو ملبس أو مسكن أو علاج أو نحوها - أو تحقيق رغبة أو قيام بحق شرعي أو عرفي أو مواساة الغير والاحسان إليه - ابتداء أو ردا للجميل - إلى غير ذلك مما يعد من نفقاته عرفا . ( مسألة 36 ) : من جملة المؤن المصارف المستحبة - من حج أو زيارة أو صدقة أو غير ذلك - مهما كثرت وعظمت سواء تعارف قيام صاحب الربح بها وكانت مناسبة لشأنه أم لا . ( مسألة 37 ) : لا يعتبر في المؤنة الرجحان ، بل تعم المباحات والمكروهات ،