responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 409


يكن المشتري مؤمنا ، أما إذا كان مؤمنا فينفذ البيع بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم الشرعي وينتقل خمس الثمن للذمة ولا يجب خمس المثمن ، كالسيارة الثانية في المثال المتقدم .
أما إذا كان الشراء بالذمة والوفاء بالمال الذي تعلق به الخمس - كما هو الغالب - انتقل خمس الثمن المدفوع للذمة ولم يجب الخمس في المثمن مطلقا ، سواء كان المشتري مؤمنا أم غير مؤمن ، ولم يتعلق الخمس بالمتاع الذي اشتراه . نعم إذا باع المتاع المذكور بربح كان الربح من فوائد سنة البيع ، ووجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤنة تلك السنة ، فإذا اشترى سيارة - شخصية أو لعمله أو للتجارة - ودفع مائة ألف دينار قد تعلق بها الخمس وفاء لثمنها فإذا أجاز الحاكم الشرعي وجب دفع عشرين ألف دينار خمسا عما دفعه من الثمن ، ولا يجب دفع خمس السيارة ، إلا أن يبيعها بربح ، فيجب دفع خمس الربح إذا زاد عن مؤنة سنة البيع .
( مسألة 35 ) : المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يتكلف صاحب الربح صرفه لغرض عقلائي من سد حاجة له ولعياله - من مطعم أو ملبس أو مسكن أو علاج أو نحوها - أو تحقيق رغبة أو قيام بحق شرعي أو عرفي أو مواساة الغير والاحسان إليه - ابتداء أو ردا للجميل - إلى غير ذلك مما يعد من نفقاته عرفا .
( مسألة 36 ) : من جملة المؤن المصارف المستحبة - من حج أو زيارة أو صدقة أو غير ذلك - مهما كثرت وعظمت سواء تعارف قيام صاحب الربح بها وكانت مناسبة لشأنه أم لا .
( مسألة 37 ) : لا يعتبر في المؤنة الرجحان ، بل تعم المباحات والمكروهات ،

409

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست