بل المحرمات ، فإن مرجوحيتها أو حرمتها لا تنافي استثناء ما ينفق فيها من الربح . ( مسألة 38 ) : المعيار في المؤنة على فعلية الصرف لا إلى الحاجة إليه ، فمن احتاج للانفاق فلم ينفق - اقتصادا أو تقتيرا أو لتبرع الغير عنه بالانفاق - لم يستثن مقدار الحاجة من الربح ، ومن لم يحتج للانفاق في مورد فأنفق كانت نفقته مستثناة من الربح . نعم لا بد من كون الانفاق من الشخص لغرض عقلائي ، بحيث يكون الانفاق في شؤونه ولا يستثنى المال الذي يتلفه من دون أن يصرفه في شؤونه ، إلا أن يكون الاتلاف تبعا للانفاق في المؤنة ، كما لو صنع الطعام الكثير لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يصرف في حاجة ، فإنه يستثنى أيضا . ( مسألة 39 ) : لا فرق في المؤنة بين ما ينتفع به بإتلاف عينه - كالأكل والشرب والدواء - وما ينتفع به مع بقاء عينه كدار السكن والثياب والأثاث - كالثلاجة والغسالة وأجهزة التبريد وغيرها - حتى السيارة الشخصية التي هي من شؤون حياة الانسان الخاصة ، دون مثل سيارة العمل كما يأتي . ( مسألة 40 ) : من جملة المؤن ما يتزين به الشخص أو يتزين به عياله من الحلي كالقلادة والسوار والخاتم ونحوها . ( مسألة 41 ) : ليس من المؤن المستثناة رأس مال التجارة ، ولا آلات العمل الذي يتكسب به ، كالمعمل ، وسيارة النقل وديكور المحل وأجهزته ، وكذا الحيوانات التي يعمل عليها أو ينقل عليها وغير ذلك ، فإنها من جملة الأرباح التي يجب الخمس فيها ، سواء احتاج إليها لتحصيل مؤنة سنته أم زادت عن ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح . ( مسألة 42 ) : من جملة المؤن المستثناة مصارف الحج والعمرة الواجبين في