باختلاف البلدان والأمكنة وجبت قيمة بلد الاخراج والعزل أيضا دون بلد المكلف . الفصل الرابع في وقت إخراجها وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر والأحوط وجوبا عدم تأخيرها عن الزوال ، والأفضل - بل الأحوط استحبابا - تقديمها على صلاة العيد لمن يصليها . ويكفي في ذلك العزل ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق كما سيأتي . فإذا مضى الزوال ولم يخرجها ، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب ، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤديها مهما طال الزمان ، ولو مات قضيت عنه . ( مسألة 108 ) : يجوز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأفضل إخراجها في وقتها . ( مسألة 109 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة أو من قيمتها ، والظاهر عدم تحققه بعزلها في ماله على نحو الإشاعة ، بأن يجب عليه صاع مثلا ، فيخرج صاعين ينوي أن نصفهما فطرة ونصفهما الآخر باق على ملكه . نعم لو نوى الزائد صدقة مستحبة من دون أن يبقى في ملكه شئ فالظاهر كفايته في تحقق العزل . والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالعزل على نحو الإشاعة مع مال الغير ، كما لو وجب عليه صاع ، فعزل الفطرة في طعام قدره صاعان مشترك بينه وبين غيره . ( مسألة 110 ) : إذا عزلها لم يجز له تبديلها بغيرها . ولو فرط فيها كان ضامنا . وكذا لو لم يؤدها مع وجود المستحق على الأحوط وجوبا ، وإن جاز له ذلك