responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 393


الفصل الثالث في جنسها وقدرها يجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل قوت شائع يقوت به المكلف عياله ، من ذرة أو أرز أو أقط أو لبن أو غيرها ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب .
( مسألة 101 ) : الأحوط وجوبا الاقتصار على الصحيح وعدم الاجتزاء بالمعيب إلا أن يكون قوتا شائعا يقوت به المكلف عياله .
( مسألة 102 ) : لا يشترط اتحاد ما يخرجه المكلف عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر . نعم لا يجزئ عن الواحد الصاع الملفق من أكثر من جنس واحد .
( مسألة 103 ) : المقدار الواجب إخراجه صاع . وهو ثلاثة كيلوات وأربعمائة وثمانون غراما تقريبا ، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفا أو زاد عليها كان احتياطا وافيا .
( مسألة 104 ) : لا يجزئ ما دون الصاع من جيد أحد الأجناس وإن كان مساويا في القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها .
( مسألة 105 ) : يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة في عصورنا ، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض .
( مسألة 106 ) : اللازم دفع القيمة السوقية العامة ، ولا عبرة بالسعر الرسمي ولا بسعر الحصة التموينية التي تتعارف في بعض المناطق .
( مسألة 107 ) : إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الأوقات والأزمنة وجبت قيمة وقت الاخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب ، وإذا اختلفت القيمة

393

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست