الفصل الثالث في جنسها وقدرها يجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل قوت شائع يقوت به المكلف عياله ، من ذرة أو أرز أو أقط أو لبن أو غيرها ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب . ( مسألة 101 ) : الأحوط وجوبا الاقتصار على الصحيح وعدم الاجتزاء بالمعيب إلا أن يكون قوتا شائعا يقوت به المكلف عياله . ( مسألة 102 ) : لا يشترط اتحاد ما يخرجه المكلف عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر . نعم لا يجزئ عن الواحد الصاع الملفق من أكثر من جنس واحد . ( مسألة 103 ) : المقدار الواجب إخراجه صاع . وهو ثلاثة كيلوات وأربعمائة وثمانون غراما تقريبا ، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفا أو زاد عليها كان احتياطا وافيا . ( مسألة 104 ) : لا يجزئ ما دون الصاع من جيد أحد الأجناس وإن كان مساويا في القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها . ( مسألة 105 ) : يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة في عصورنا ، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض . ( مسألة 106 ) : اللازم دفع القيمة السوقية العامة ، ولا عبرة بالسعر الرسمي ولا بسعر الحصة التموينية التي تتعارف في بعض المناطق . ( مسألة 107 ) : إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الأوقات والأزمنة وجبت قيمة وقت الاخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب ، وإذا اختلفت القيمة