responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 37


الفصل الثالث في شروط الوضوء يشترط في الوضوء أمور :
الأول : إطلاق الماء ، وقد تقدم توضيحه في أول كتاب الطهارة .
الثاني : طهارة الماء .
( مسألة 90 ) : إذا كان العضو الوضوئي نجسا فإن كان الماء قليلا غير معتصم لم يمكن غسل ذلك العضو به للوضوء إلا بعد تطهيره من النجاسة ، لأنه ينجس الماء القليل بصبه عليه ، فلا يصلح لأن يتوضأ به ، وإن كان الماء معتصما - لكونه كرا أو له مادة - أمكن تطهير العضو من النجاسة والوضوء به دفعة واحدة ، فلو وضع العضو النجس تحت ماء الإسالة مثلا ونوى الوضوء بذلك طهر العضو وتحقق الوضوء ، نعم الأحوط استحبابا تطهيره أولا ، ثم غسله للوضوء بعد ذلك .
الثالث : عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر ، على تفصيل تقدم في الفصل الثالث من مقصد الماء وأحكامه .
الرابع : النية ، وهي تتقوم بأمرين :
أحدهما : قصد الوضوء بالغسل والمسح ، فلو غسل الأعضاء أو مسحها من دون أن ينوى الوضوء لم يتحقق الوضوء .
( مسألة 91 ) : يكفي نية الوضوء إجمالا ، فلو أراد شخص بأن يتعلم الصلاة مثلا فرأى رجلا يتوضأ ويصلي ففعل مثله ناويا متابعته في ما فعل صح منه الوضوء وإن لم ينو الوضوء بعنوانه لجهله به ، لأن نية المتابعة ترجع إلى نية الوضوء إجمالا .

37

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست