الفصل الثالث في شروط الوضوء يشترط في الوضوء أمور : الأول : إطلاق الماء ، وقد تقدم توضيحه في أول كتاب الطهارة . الثاني : طهارة الماء . ( مسألة 90 ) : إذا كان العضو الوضوئي نجسا فإن كان الماء قليلا غير معتصم لم يمكن غسل ذلك العضو به للوضوء إلا بعد تطهيره من النجاسة ، لأنه ينجس الماء القليل بصبه عليه ، فلا يصلح لأن يتوضأ به ، وإن كان الماء معتصما - لكونه كرا أو له مادة - أمكن تطهير العضو من النجاسة والوضوء به دفعة واحدة ، فلو وضع العضو النجس تحت ماء الإسالة مثلا ونوى الوضوء بذلك طهر العضو وتحقق الوضوء ، نعم الأحوط استحبابا تطهيره أولا ، ثم غسله للوضوء بعد ذلك . الثالث : عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر ، على تفصيل تقدم في الفصل الثالث من مقصد الماء وأحكامه . الرابع : النية ، وهي تتقوم بأمرين : أحدهما : قصد الوضوء بالغسل والمسح ، فلو غسل الأعضاء أو مسحها من دون أن ينوى الوضوء لم يتحقق الوضوء . ( مسألة 91 ) : يكفي نية الوضوء إجمالا ، فلو أراد شخص بأن يتعلم الصلاة مثلا فرأى رجلا يتوضأ ويصلي ففعل مثله ناويا متابعته في ما فعل صح منه الوضوء وإن لم ينو الوضوء بعنوانه لجهله به ، لأن نية المتابعة ترجع إلى نية الوضوء إجمالا .