responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 36


بلحاظ الأمد البعيد . نعم لا تشرع لمحض التزلف ، كما إذا علموا مذهب أهل الحق في المسألة وعلموا بأن المكلف منهم ولم يكن من حالهم طلب متابعته لهم وترك ما يقتضيه مذهبه ، فإنه لا تجزئ متابعتهم حينئذ بل قد تحرم تكليفا ، لما فيها من توهين مذهب أهل الحق .
( مسألة 85 ) : إذا أمكن المكلف في مورد التقية أن يوهم من يتقي منه العمل على طبق التقية ، مع إتيانه بالعمل التام في الواقع وجب ذلك ، ولم يجزئه العمل على مقتضى التقية إذا التفت لذلك .
( مسألة 86 ) : إذا دار الأمر في التقية بين المسح على الحائل وغسل الرجلين اختار الثاني . لكن لو غفل المكلف عن ذلك وتخيل انحصار التقية بالمسح على الحائل فمسح عليه أجزأه .
( مسألة 87 ) : إذا غفل عن تحقق موضوع التقية فخالفها وأتى بالعمل التام صح وضوءه ، وكذا إذا التفت لذلك وكانت التقية غير واجبة باعتقاده . نعم إذا اعتقد وجوبها وتعمد مخالفتها عصيانا بطل وضوؤه .
( مسألة 88 ) : يجوز مسح الرجلين تدريجا بأن يضع كفه على الأصابع ويجرها إلى الكعبين ، كما يجوز دفعة بأن يضع كفه ابتداء على تمام موضع المسح من القدم ثم يجرها قليلا ، لكن الأولى الأول .
( مسألة 89 ) : يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يبتدئ من الكعب وينتهي بأطراف الأصابع . وأما المسح عرضا - بأن يضع كفه على تمام موضع المسح ابتداء ويمسحها إلى اليمين أو اليسار - فلا يخلو عن إشكال فالأحوط وجوبا تركه .

36

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست