عن إشكال . نعم يحسن الاتيان بها برجاء المطلوبية بالعنوان المذكور . والمهم الكلام في ما تجب فيه الزكاة ، وهو يقع في ضمن فصول . . الفصل الأول في زكاة النقدين يشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما تقدم في المقصد الأول - أمور : الأول : النصاب : وهو في الذهب عشرون دينارا فلا زكاة في ما نقص عنها . وفيها نصف دينار ، ثم لا يجب في الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير فيجب فيه عشر دينار ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب عشر دينار ، وما بينهما معفو عنه . أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم ، فلا زكاة في ما نقص عنها ، وفيها خمسة دراهم ، ثم لا يجب في الزائد عليها ، حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها درهم واحد . وهكذا كلما زاد أربعون درهما وجب درهم ، وما بينهما معفو عنه كما في الذهب . ( مسألة 5 ) : الدينار أربعة غرامات وربع تقريبا . والدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريبا . ( مسألة 6 ) : لا يكفي تلفيق النصاب من النقدين معا بلحاظ القيمة ، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم يجب عليه شئ . نعم يتم النصاب من أصناف جنس واحد ، فإذا كان عنده نصاب ملفق من ليرات عثمانية