responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 357


تضيق وقته - كما لو نذر الاعتكاف في شهر فاعتكف في آخره - وجب الاستمرار فيه وإكماله ، وإن كان موسعا لم يتضيق وقته أو كان مندوبا جاز قطعه قبل إكمال يومين منه ، فإذا أكمل يومين وجب الثالث ولا يجوز فسخ الاعتكاف ، إلا أن يشترط عند عقد نية الاعتكاف أنه له فسخه والرجوع عنه متى شاء ، فله الفسخ حينئذ حتى بعد إكمال اليومين .
( مسألة 140 ) : الظاهر أن له اشتراط الرجوع والفسخ متى شاء وإن لم يكن له عذر أو حاجة .
( مسألة 141 ) : إذا شرط الرجوع لنفسه حين عقد نية الاعتكاف ، ثم أسقط شرطه لم يسقط ، وجاز الرجوع .
( مسألة 142 ) : يتأكد استحباب الاعتكاف في شهر رمضان ، وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين " وأفضله العشر الأواخر منه ، ففي الصحيح : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر وطوى فراشه " .
الفصل الثالث في أحكام المعتكف يحرم على المعتكف أمور :
الأول : الخروج من المسجد إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية . وإذا خرج لضرورة اقتصر على أدائها ثم يرجع . ولا يصلي إلا في المسجد ، إلا في مكة ، فإنه يجوز له أن يصلي في بيوتها إذا خرج . بل قد يدعى جواز الخروج له من مسجدها اختيارا ، وإن كان الأحوط وجوبا تركه .
( مسألة 143 ) : يجوز للمعتكف الخروج لعيادة المريض المؤمن ، أو حضور

357

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست