جنازة المؤمن ، ويجب عليه المبادرة بالرجوع . ( مسألة 144 ) : الأحوط وجوبا مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ نظير ما سبق في المسألة السابعة من الفصل الأول . الثاني : الجماع قبلا ودبرا ليلا ونهارا للرجل والمرأة ، والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، وكذا الاستمناء بغير الجماع . ( مسألة 145 ) : إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان لابطال الاعتكاف ، وقد تجب عليه كفارة أخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف منذورا مضيقا ، وكفارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصوم مما يجب في إبطاله الكفارة . الثالث : شم الطيب مع التلذذ ، بل مطلقا على الأحوط وجوبا . وكذا شم الريحان [1] مع التلذذ . ولا ضرر فيهما إذا كان فاقدا لحاسة الشم . الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة المبنية على الاسترباح على الأحوط وجوبا كالإجارة والصلح ، دون مثل الهبة للغير والاستيهاب منه والدين ووفائه وغيرها . ( مسألة 146 ) : لا بأس بالتوكيل في البيع والشراء ، إذا ابتنى على تولي الوكيل للمعاملة بتمام شؤونها ، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد خصوصيات المعاملة من قبل المعتكف فالأحوط وجوبا تركه ، إلا أن يكون التوكيل سابقا على الاعتكاف . ( مسألة 147 ) : إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركهما الحرج وتعذر التوكيل جاز إيقاعهما . الخامس : المماراة ، وهي الجدال والمخاصمة في الكلام ، فتحرم إذا كانت بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، بل مطلقا وإن كانت لاظهار الحق على الأحوط