responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 358


جنازة المؤمن ، ويجب عليه المبادرة بالرجوع .
( مسألة 144 ) : الأحوط وجوبا مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ نظير ما سبق في المسألة السابعة من الفصل الأول .
الثاني : الجماع قبلا ودبرا ليلا ونهارا للرجل والمرأة ، والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، وكذا الاستمناء بغير الجماع .
( مسألة 145 ) : إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان لابطال الاعتكاف ، وقد تجب عليه كفارة أخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف منذورا مضيقا ، وكفارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصوم مما يجب في إبطاله الكفارة .
الثالث : شم الطيب مع التلذذ ، بل مطلقا على الأحوط وجوبا . وكذا شم الريحان [1] مع التلذذ . ولا ضرر فيهما إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة المبنية على الاسترباح على الأحوط وجوبا كالإجارة والصلح ، دون مثل الهبة للغير والاستيهاب منه والدين ووفائه وغيرها .
( مسألة 146 ) : لا بأس بالتوكيل في البيع والشراء ، إذا ابتنى على تولي الوكيل للمعاملة بتمام شؤونها ، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد خصوصيات المعاملة من قبل المعتكف فالأحوط وجوبا تركه ، إلا أن يكون التوكيل سابقا على الاعتكاف .
( مسألة 147 ) : إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركهما الحرج وتعذر التوكيل جاز إيقاعهما .
الخامس : المماراة ، وهي الجدال والمخاصمة في الكلام ، فتحرم إذا كانت بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، بل مطلقا وإن كانت لاظهار الحق على الأحوط



[1] كل نبات طيب الرائحة . مجمع البحرين .

358

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست