الفصل الخامس في شروط صحة الصوم يشترط في صحة الصوم أمور : الأول : الاسلام ، بل الايمان ، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت عليهم السلام وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان ، وكذا الحكم في الجاحد للولاية . الثاني : العقل ، فلا يصح الصوم من المجنون ، وإذا ارتفع جنونه فجدد النية قبل الزوال فالأحوط وجوبا عدم صحة صومه ، حتى في غير شهر رمضان . الثالث : الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار ، فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار ، وهكذا إذا طهرت منهما في أثناء النهار . ( مسألة 72 ) : الأحوط وجوبا عدم الاعتداد بالصوم مع طروء السكر أو الاغماء حتى مع نية الصوم قبلهما . الرابع : عدم السفر إلى مسافة يجب فيها قصر الصلاة ، ويستثنى من ذلك موردان : أحدهما : صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة أيام التي تجب على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي . ثانيهما : صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر ، أو المنوي عمومه للسفر فإنه يصح الوفاء به في السفر ، ولو كان حين النذر حاضرا . ( مسألة 73 ) : يجب على من أفاض من عرفات في الحج قبل الغروب أن