( مسألة 588 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، بل المواضع المذكورة كغيرها فيه . ( مسألة 589 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بينة القصر كان له العدول للتمام وبالعكس . نعم الأحوط وجوبا الاستمرار في التمام مع القيام للركعة الثالثة فلا يشرع الهدم منه والرجوع للقصر . ( مسألة 590 ) : لا يجري التخيير في بقية المساجد ومشاهد المعصومين عليهم السلام ونحوها من المواضع الشريفة غير ما تقدم . ( مسألة 591 ) : لا يجري التخيير المذكور في قضاء الصلوات الفائتة قصرا . بل الأحوط وجوبا عدم جريانه في الصلاة التي تفوت في المواضع المذكورة ، بل يتعين الاتيان بها قصرا . ( مسألة 592 ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " . وفي الحديث : " إن ذلك تمام الصلاة " . خاتمة في بعض الصلوات المستحبة ( منها ) : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، وكيفيتها ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى ( الشمس ) وفي الثانية