( الغاشية ) أو في الأولى ( الأعلى ) وفي الثانية ( الشمس ) ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ويقنت عقيب كل تكبيرة . وفي الثانية أربعا ويقنت بعد كل تكبيرة على الأحوط في كل التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور فيقول في كل قنوت منها : " اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون " ، وفي بعض الروايات غير ذلك ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، والأحوط الاتيان بهما ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء . ( مسألة 593 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة . ( مسألة 594 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها وجه ، فيجوز البناء على الأقل والأكثر عند الشك في الركعات ، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهوا ، والأحوط استحبابا السجود للسهو وقضاء الجزء المنسي . ( مسألة 595 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به وإن كان بعد تجاوز المحل مضى . ( مسألة 596 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : " الصلاة " ، ثلاثا .