responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 314


( الغاشية ) أو في الأولى ( الأعلى ) وفي الثانية ( الشمس ) ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ويقنت عقيب كل تكبيرة . وفي الثانية أربعا ويقنت بعد كل تكبيرة على الأحوط في كل التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور فيقول في كل قنوت منها : " اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون " ، وفي بعض الروايات غير ذلك ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، والأحوط الاتيان بهما ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء .
( مسألة 593 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 594 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها وجه ، فيجوز البناء على الأقل والأكثر عند الشك في الركعات ، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهوا ، والأحوط استحبابا السجود للسهو وقضاء الجزء المنسي .
( مسألة 595 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به وإن كان بعد تجاوز المحل مضى .
( مسألة 596 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : " الصلاة " ، ثلاثا .

314

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست