الفصل الخامس في أحكام الجماعة ( مسألة 423 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الركعتين الأوليين إذا ائتم به فيهما ، فتجزيه قراءته . ( مسألة 424 ) : الأحوط وجوبا عدم القراءة خلف الإمام في الركعتين الأوليين من الاخفاتية بقصد الخصوصية ، نعم يجوز له القراءة لا بقصد الخصوصية بل بما أن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة ، كما أنه يكره له السكوت ويستحب الاشتغال بالذكر ، كالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) . وأما في الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، والأفضل له الاستماع والانصات له ، بل هو الأحوط استحبابا . وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة ، سواء كان عدم السماع لصمم أم بعد أم غيرهما . ( مسألة 425 ) : لو شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جازت له القراءة . ( مسألة 426 ) : المسبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام في ثالثته أو رابعته القراءة ، بل إن أدراك الإمام في الركوع سقطت عنه القراءة كما لو أدركه في ركوع الأوليين ، وإن أدركه قائما قبل الركوع قرأ نفسه فإن ركع الإمام قبل أن يأتي بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ بما قرأ وركع معه ، ويجوز له إتمام السورة إذا لم يخل بالمتابعة العرفية . وكذا إن الإمام قبل أن يأتي المأموم بالفاتحة أو قبل أن يتمها . وإن كان الأحوط استحبابا له إتمامها إذا لم يخل بالمتابعة العرفية ، والانفراد من أجل القراءة إذا أخل الاتمام بالمتابعة . وإذا علم قبل الدخول في الصلاة بعدم إدراكه