responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 268


يرفع رأسه قبل وصوله للصف كان له أن يكبر للاحرام في مكانه ويركع ثم يمشي في ركوعه أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما ، فيلتحق بالصف وهم جلوس أو قيام ، سواء كان المشي إلى الإمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين .
والأحوط وجوبا كونه حين التكبير متأخرا عن الإمام .
كما لا بد من عدم الانحراف عن القبلة ومراعاة سائر شروط الصلاة ومنها الطمأنينة حال الذكر . وكذا شروط الجماعة عدا البعد ، فلا بد من عدم الحائل وعدم علو الإمام وغير ذلك . والأولى جر الرجلين حال المشي وعدم التخطي فيه برفع الرجلين .
الفصل الثالث في شروط انعقاد الجماعة الأول : أن لا يكون بين المصلين حائل من ستر أو جدار أو نحوهما من دون فرق بين الإمام والمأمومين ، وبين المأمومين أنفسهم بل لا بد من اتصال بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد جانبيه . نعم لا يمنع من ائتمام النساء بالرجل وجود الحائل بينهن وبين المصلين .
( مسألة 407 ) : لا بأس بالحائل القليل الارتفاع ، كالذي يكون بقدر شبر . وأما الحائل غير المستوعب لجسد المصلي في امتداده كالشجرة وأعمدة البناء فالظاهر عدم منعه . وعلى ذلك فلا يقدح في الائتمام انفراد بعض المصلين وإن انحصر الاتصال من جانبه ، إلا إذا استلزم البعد المانع ، كما يأتي . نعم إذا امتد الحائل من موقف المصلي إلى ركبتيه عند الجلوس أو السجود واختص الفراغ والاتصال بمقدم البدن عند السجود فالأحوط وجوبا منعه من الائتمام .

268

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست