بل يبقى قائما حتى يقوم الإمام فيتابعه ويجعلها الركعة الأولى له . وإن أدركه حال التشهد الثاني كبر للافتتاح قائما وجلس حتى يسلم ثم يقوم للركعة الأولى ولا يحتاج لاستئناف التكبير قائما عند البدء بالركعة الأولى في جميع الصور ، وإن كان الأحوط استحبابا التكبير في جميع الصور برجاء الجزئية من دون جزم بها ، بل مرددا بينها وبين الذكر المطلق . ( مسألة 403 ) : إذا أدرك الإمام راكعا وعلم أنه إن كبر لم يدركه في الركوع فالأحوط وجوبا عدم التكبير حتى يرفع الإمام رأسه ، فيكبر ويهوي معه للسجود على ما تقدم في المسألة السابقة ، أو يكبر بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة . ولو كبر برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي المأموم للركوع فالأحوط وجوبا عدم إدراك الجماعة ، بل إما أن ينوي الانفراد ، أو يستأنف الصلاة بعد فعل المبطل ليدرك الجماعة . أما لو كبر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركه فإنه لا يدرك بركوعه الجماعة ، بل الظاهر وقوع صلاته فرادى واحتساب الركعة منها ، وإن كان الأحوط استحبابا استئناف الصلاة بعد فعل المبطل . ( مسألة 404 ) : لو ركع برجاء إدراك الإمام راكعا فرفع الإمام رأسه ، وشك في إدراكه له رفع رأسه فالأحوط وجوبا عدم البناء على انعقاد الجماعة ، بل ينوي الانفراد ، والأحوط استحبابا مع ذلك استئناف الصلاة بعد فعل المبطل نظير ما تقدم في صورة عدم الادراك . ( مسألة 405 ) : يكفي في إدراك الركوع اجتماع المأموم مع الإمام في حد الركوع وإن كان الإمام قد نهض منه والمأموم قد هوى إليه ، وإن كان الأحوط استحبابا فيه نية الانفراد ، على نحو ما تقدم في صورة عدم الادراك . ( مسألة 406 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخشي أن