responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257


أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث .
( مسألة 370 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ، وإن كان الأولى المسارعة ولو لتخليص الميت من تبعة الفوت .
( مسألة 371 ) : كما يجب على الولي قضاء ما فات الميت يجب عليه أداء ما وجب على الميت أداؤه ولم يؤده كما لو مات في وقت صلاة ولم يؤدها وكان مكلفا بأدائها لمضي زمان يصلح منه الأداء فيه . والأحوط وجوبا للولي المبادرة لها في الوقت مع الامكان ، وإن لم يبادر وجب عليه أداؤها بعده .
( مسألة 372 ) : لا تبرأ ذمة الميت بصلاة الولي الاضطرارية ، كصلاته بالتيمم أو بطهارة جبيرية أو من جلوس . نعم مع تعذر إتيانه بها بوجه اختياري وعدم تفريغ ذمة الميت من قبل غيره يجب عليه الاتيان بالصلاة الاضطرارية تحقيقا للميسور .
الفصل الثالث في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير كل عمل تصح فيه النيابة يشرع الاستئجار له ، فيستحق صاحب المال على الأجير العمل للغير لامتثال أمره وتفريغ ذمته حيا كان ذلك الغير أو ميتا ، واجبا كان ذلك العمل أو مستحبا . وأما الإجارة على العمل لاهداء ثوابه للغير فلا يخلو عن إشكال . نعم لا بأس بدفع المال مقابل إهداء الثواب إذا تحقق من الفاعل قصد القربة بالعمل .
( مسألة 373 ) : يشترط في الأجير في المقام ما يشترط في الأجير في سائر

257

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست