( مسألة 362 ) : الظاهر اختصاص وجوب القضاء بما إذا كان الميت رجلا ، ولا يجب القضاء عن المرأة . وإن كان هو الأحوط استحبابا - بل لا إشكال في استحبابه . ( مسألة 363 ) : إذا تعدد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب الكفائي ، فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين . ولا يتوزع القضاء عليهم بالنسبة . ( مسألة 364 ) : لا يجب على الولي أن يقضي بدل الميت ما وجب على الميت قضاؤه عن غيره ، كما لو كان وليا عن ميت قبله عليه صوم أو صلاة ، أو كان مستأجرا على أن يصلي أو يصوم عن غيره ، بل يسقط الأول ويجري على الثاني حكم الدين فيخرج من أصل التركة ، إلا أن يشترط مباشرته فتبطل الإجارة ويجب إرجاع الأجرة من تركته . ( مسألة 365 ) : يسقط القضاء عن الولي إذا قضى عن الميت غيره تبرعا أو بإجاره من قبل الولي أو غيره ، ولو لوصية الميت بالقضاء من ثلثه . ( مسألة 366 ) : لو عجز الولي عن القضاء بنفسه سقط عنه ، ولا يجب عليه السعي لقضاء غيره عن الميت باستئجار أو غيره . ( مسألة 367 ) : إذا شك الولي في فوات شئ عن الميت لم يجب القضاء عليه ، وإذا شك في مقدار الفائت اقتصر على الأقل . ( مسألة 368 ) : إذا أخبر الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فالأحوط وجوبا للولي قضاؤها عنه بعد موته إذا لم يكن متهما في إخباره . ( مسألة 369 ) : إذا لم يكن للميت ولي أو كان ولم يجب عليه القضاء فالأقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة . نعم إذا