خاف فوت وقت فضيلتها ، ومع تضيق وقت إحداهما دون الأخرى يبادر للتي ضاق وقتها وإن ضاق وقتهما قدم اليومية . ( مسألة 328 ) : إذا شرع في صلاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة اليومية الأدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية ، وإذا خاف فوت وقتها الفضيلي استحب له قطعها وأداء الفريضة اليومية . وإذا لم يأت بالمنافي للصلاة في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصلاة الكسوف من الموضع الذي قطعها عنده ، ولا يجب عليه استئنافها . الفصل الثالث في كيفيتها وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل منها ويعتدل في قيامه بعد كل منها ، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين ، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم . ( مسألة 329 ) : يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة وله تفريق سورة واحدة إلى الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضا منها قبل كل ركوع حتى يتمها . وحينئذ إن ختم قبل الركوع سورة قرأ قبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبدأ بسورة ، وإن لم يختم سورة ، بل هوى للركوع من بعض سورة بدأ قبل الركوع الذي بعده من حيث انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات . وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة ، كما إذا فرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة خمس مرات