responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 247


خاف فوت وقت فضيلتها ، ومع تضيق وقت إحداهما دون الأخرى يبادر للتي ضاق وقتها وإن ضاق وقتهما قدم اليومية .
( مسألة 328 ) : إذا شرع في صلاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة اليومية الأدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية ، وإذا خاف فوت وقتها الفضيلي استحب له قطعها وأداء الفريضة اليومية . وإذا لم يأت بالمنافي للصلاة في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصلاة الكسوف من الموضع الذي قطعها عنده ، ولا يجب عليه استئنافها .
الفصل الثالث في كيفيتها وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل منها ويعتدل في قيامه بعد كل منها ، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين ، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم .
( مسألة 329 ) : يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة وله تفريق سورة واحدة إلى الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضا منها قبل كل ركوع حتى يتمها . وحينئذ إن ختم قبل الركوع سورة قرأ قبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبدأ بسورة ، وإن لم يختم سورة ، بل هوى للركوع من بعض سورة بدأ قبل الركوع الذي بعده من حيث انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات .
وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة ، كما إذا فرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة خمس مرات

247

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست