responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248


في الركعة كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة . وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات ، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمها في بعض .
( مسألة 330 ) : الأحوط وجوبا عدم الهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين الأبعد إكمال السورة ، وعدم الاكتفاء ببعض سورة وإن كان قد أتم سورة للركعة قبله .
( مسألة 331 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وفي حجية الظن فيها . وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الأقل .
( مسألة 332 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا ، نظير ما تقدم في اليومية . ويجب فيها ما يجب في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز .
( مسألة 333 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاقتصار على بعضها . ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه ، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . نعم لا بأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية .
( مسألة 334 ) : يستحب الاتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غير كاليومية . وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .

248

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست