في الركعة كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة . وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات ، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمها في بعض . ( مسألة 330 ) : الأحوط وجوبا عدم الهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين الأبعد إكمال السورة ، وعدم الاكتفاء ببعض سورة وإن كان قد أتم سورة للركعة قبله . ( مسألة 331 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وفي حجية الظن فيها . وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الأقل . ( مسألة 332 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا ، نظير ما تقدم في اليومية . ويجب فيها ما يجب في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز . ( مسألة 333 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاقتصار على بعضها . ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه ، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . نعم لا بأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية . ( مسألة 334 ) : يستحب الاتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غير كاليومية . وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .