responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 24


أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضربه .
الفصل الثاني في الاستنجاء ( مسألة 41 ) لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء . ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرة إن كان الماء معتصما وإلا فمرتين . ولا يجب الدلك إلا مع تلوث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب ، كالوذي والمذي .
( مسألة 42 ) : يتخير في الاستنجاء من الغائط بين غلسه بالماء والمسح بالأحجار أو الخرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسة . والغسل بالماء أفضل والأولى الجمع بتقديم المسح بالأحجار ونحوها ثم اتباعه بالغسل بالماء .
( مسألة 43 ) : إنما يجزئ المسح بالأحجار ونحوها بشرطين :
الأول : عدم تعدي الغائط عن المخرج بمقدار خارج عن المتعارف .
الثاني : عدم خروج نجاسة أخرى مع الغائط - كالدم - بحيث يتنجس الموضع بها .
( مسألة 44 ) : إذا زالت عين النجاسة بالمسح بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها فالأحوط وجوبا إكمالها حتى تبلغ ثلاثة أحجار أو نحوها .
( مسألة 45 ) : المسح بالحجر النجس إن أوجب تنجس الموضع به - لوجود الرطوبة المسرية - لم يجز في الاستنجاء ، بل لا بد بعد ذلك من الاستنجاء بالماء ولا يجزئ الحجر الطاهر ، وإن لم يوجب تنجس الموضع فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به لكن يكفي المسح بالحجر الطاهر بعده .
( مسألة 46 ) : الأحوط وجوبا عدم الاستنجاء بالعظم والروث . لكن لو

24

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست