المبحث الثالث في منافيات الصلاة وهي أمور : الأول : فقد بعض الشروط كالطهارة من الخبث ، وفقد الساتر ونحوها على تفصيل تقدم عند التعرض لها . الثاني : الحدث سواء كان أصغر أم أكبر ، فإنه مبطل أينما وقع ، ولو في آخر جزء من السلام الواجب على الأحوط وجوبا . عمدا وسهوا . ويستثنى المستحاضة والمسلوس والمبطون ونحوها ، كما تقدم . الثالث : الالتفات بتمام البدن على القبلة وإن لم يكن فاحشا إلا أن يكون بالمقدار المغتفر في الاستقبال ، الذي تقدم تحديده . من دون فرق بين السهو والاختيار والاضطرار لريح أو نحوه . إلا أن يضطر للصلاة بالنحو المستلزم للالتفات المذكور ، كالصلاة في السفينة . وأما الالتفات بالوجه مع الاستقبال بمقاديم البدن فهو مكروه إذا لم يكن فاحشا ، وإن كان فاحشا كان مبطلا . والظاهر إن المعيار في كونه فاحشا على أن يرى ما خلفه ، وهو ربع الدائرة الذي يكون في جانب الخلف ويختص الابطال به بالفريضة ، دون النافلة ، وبالعمد دون السهو . الرابع : ما كان منافيا للصلاة بنظر أهل الشرع بحيث يخرج به المصلي عنها بنظرهم تبعا لارتكازياتهم ، على الأحوط وجوبا كالأصوات الخارجة من الفم الحاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكلام وكالرقص والتصفيق ونحوه مما يستعمل في مقام اللهو والفرح ، وكبعض الإشارات الواردة