responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 226


( مسألة 265 ) : إذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها .
والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة ، وإذا لم يحرز ذلك فإن دخل في ما يترتب على الصلاة كالتعقيب أو صلاة أخرى . صحت صلاته .
( مسألة 266 ) : يستحب التورك في الجلوس حال التسليم ووضع اليدين على الفخذين ، وأن يكون نظره إلى حجره ، ويكره فيه الاقعاء ، نظير ما تقدم في التشهد .
تتميم . .
في التعقيب ، وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم . ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على نحو ما سبق في تكبيرات الصلاة . وأن يقول بعدها : " لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير " .
ومنه تسبيح الزهراء عليها السلام وهو " الله أكبر " أربعا وثلاثين ثم " الحمد لله " ثلاثا وثلاثين ، ثم " سبحان الله " ثلاثا وثلاثين وأن يختمه بقول : " لا إله إلا الله " .
ويستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طين قبر الحسين عليه السلام ، وفي بعض الأخبار إنها تسبح في يد من يديرها ويكتب ثواب تسبيحها له وإن غفل عن التسبيح . ومن التعقيب قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة الاخلاص ، وقراءة آية ( شهد الله . . . ) وهي الآية الثامنة عشرة من سورة آل عمران ، والأولى أن يضيف إليها الآية التاسعة عشرة منها ، وآية الكرسي ، وآية ( قل اللهم مالك الملك . . . ) وهي الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من سورة آل عمران . ومن

226

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست