responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 225


الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في كل صلاة ، وهو آخر أجزائها ، والمحلل لها ، فيه يخرج عنها بحيث لا يبطلها بعده وقوع منافياتها . وله صيغتان ( الأولى ) : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ( والثانية ) : " السلام عليكم " . ويستحب أن يضيف في الثانية فيقول " السلام عليكم ورحمة الله " .
وأفضل من ذلك أن يضيف فيها فيقول : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وإذا بدأ بالصيغة الأولى استحب له إضافة الثانية لها ، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الأولى بعدها .
( مسألة 261 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، ومع العجز عن ذلك أو عن أصل التسليم بخرس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد .
( مسألة 262 ) : يجب فيه الجلوس ، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوبا على نحو ما تقدم في التشهد وغيره .
( مسألة 263 ) : يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد ، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه ، كما يستحب للمأموم أن يسلم مرة أخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد .
( مسألة 264 ) : إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به . وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما لا يبطل الصلاة إلا مع العمد كالكلام أتى بالسلام وصحت صلاته ، وإن كان مما يبطلها مطلقا كالحدث بطلت صلاته .

225

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست