responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 223


الفصل السابع في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، ويجب في الثلاثية والرباعية مرة أخرى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن ، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمدا ، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهوا ، وإنما يجب مع نقصه سهوا قضاؤه بعد الصلاة ، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
( مسألة 254 ) : يجزئ في التشهد أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " . والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية . وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين ، وبالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله بأي صورة حصلت . بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله من التشهد . نعم الأحوط وجوبا عدم تركها في الصلاة .
( مسألة 255 ) : يجب في التشهد العربية ، وعدم اللحن ، ومع الجهل يجب التعلم ، ومع العجز يجزئ الميسور ولو مع الترجمة على نحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام ، كما تقدم فيها حكم الأخرس . وتقدم في القراءة حكم من فرط في التعلم ملتفتا . وحكم من قرأ خطأ وهو يعتقد صحة ما أتى به .
( مسألة 256 ) : يجب في التشهد الجلوس ، إلا مع تعذره ، على ما تقدم في حكم القيام .
( مسألة 257 ) : الأحوط وجوبا الطمأنينة حال التشهد على نحو ما تقدم في

223

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست