سورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة ، بل في جميع الصلوات . الفصل الخامس في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات ، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى . كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا على كلام يأتي في مباحث الخلل . ويجب فيه أمور : الأول : الانحناء بقصد الركوع إلى الإمام مع استقامة الساقين وعدم ثنيهما إلى الإمام بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين . وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما أو طول الجثة أو قصرها يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة . الثاني : الذكر ويجزئ فيه : " سبحان ربي العظيم وبحمده " أو " سبحان الله " ثلاثا . بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينها وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية على نحو ما تقدم في القراءة . ( مسألة 230 ) : يجزئ " سبحان الله " مرة واحدة للمريض الذي يشق عليه