responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 214


سورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة ، بل في جميع الصلوات .
الفصل الخامس في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات ، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى . كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا على كلام يأتي في مباحث الخلل .
ويجب فيه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الركوع إلى الإمام مع استقامة الساقين وعدم ثنيهما إلى الإمام بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين . وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما أو طول الجثة أو قصرها يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة .
الثاني : الذكر ويجزئ فيه : " سبحان ربي العظيم وبحمده " أو " سبحان الله " ثلاثا . بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينها وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية على نحو ما تقدم في القراءة .
( مسألة 230 ) : يجزئ " سبحان الله " مرة واحدة للمريض الذي يشق عليه

214

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست