responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 215


الثلاث ، وكذا مع ضيق الوقت عنها أو وجود ضرورة عرفية من خوف أو نحوه .
والأحوط وجوبا الاقتصار في الضرورة العرفية على ما إذا كانت مستوعبة للوقت .
( مسألة 231 ) : يجري في الأخرس والعاجز عن تعلم الصحيح ما تقدم في القراءة .
( مسألة 232 ) : من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع وخرج عن حده الواجب صحت صلاته .
( مسألة 233 ) : من قال في الركوع " سبحان ربي الأعلى وبحمده " لم يجتزئ به إلا أن يضيف من الذكر ما يكون معه المجموع بقدر ثلاث تسبيحات .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب على الأحوط وجوبا بالمقدار المتقدم في تكبيرة الاحرام والقراءة .
الرابع : رفع الرأس منه حتى يعتدل قائما . والأحوط وجوبا الطمأنينة حاله ، ولو أخل بها سهوا لم تبطل صلاته . وكذا لو أخل بالاعتدال إذا خرج عن حد الركوع . وقد تقدم في القراءة بعض الفروع المتعلقة بالطمأنينة .
( مسألة 234 ) : إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم - ولو بالاعتماد على شئ من عصا أو غيرها - ركع جالسا إذا تمكن من الانحناء حال الجلوس بقدر الانحناء للركوع حال القيام . وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالسا فالأحوط وجوبا الانحناء بظهره بالمقدار الميسور وهو قائم ، فإن تعذر الانحناء بظهره ولو قليلا صلى قائما بالايماء ويومئ للركوع برأسه ، فإن تعذر كان ركوعه بتغميض عينيه .
( مسألة 235 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام

215

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست