أو نوى غيرها لم يبن على أنه نوى ما قام له ، بل يتعين عليه قطع ما بيده بفعل مبطل ، أو إتمامه من دون أن يجتزئ به عن صلاة خاصة . ( مسألة 139 ) : إذا كان في أثناء الصلاة ناويا لصلاة معينة ثم شك في أنه هل نوى تلك الصلاة من أول الأمر أو نوى غيرها لم يجتزئ بها لصلاة خاصة ، ويجزي عليه حكم المسألة السابقة . الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وبها يكون الدخول في الصلاة . وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا ، كما تبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر إذا قصد بكل منها الافتتاح . والظاهر عدم البطلان بزيادتها سهوا ، كما لو نسي أنه افتتح الصلاة بالتكبير فكبر للافتتاح . وإن كان الأحوط استحبابا الاستئناف بعد فعل المبطل . وصورتها : " الله أكبر " [1] ويجب أن تكون على النهج العربي فلا يجزئ الملحون كما لا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية ، ولا تغيير صورتها بإضافة شئ إليها ، بل الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها ولا بما بعدها بحذف همزة " الله " وضم راء " أكبر " للدرج . ( مسألة 140 ) : الجاهل بها يجب عليه التعلم ولو بتلقين غيره لها عند الصلاة ،
[1] بعض الناس يقرؤها بهذه الصيغة " الله وكبر " ، وهو خطأ شائع لا بد من الانتباه إليه وتجنبه .