responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184


المقصد الثاني في كيفية الصلاة وفيه مباحث :
المبحث الأول في الأذان والإقامة وفيه فصول . .
الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء كانت أو قضاء ، في الحضر والسفر ، والصحة والمرض ، سواء كانت الصلاة فرادى أم جماعة ، وسواء كان المصلي ذكرا أم أنثى . ويتأكد استحبابهما للرجال ولا سيما في الأدائية ، خصوصا المغرب والصبح ، وأشد هما تأكدا الإقامة . ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل ، ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الآيات .
( مسألة 117 ) : للمرأة أن تجتزئ عن الأذان بالتكبير والشهادتين مرة مرة ، بل بالشهادتين فقط ، كما تجتزئ عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . بل لو سمعت الأذان اجتزأت بالشهادتين .
( مسألة 118 ) : لا يشرع الأذان للعصر إذا جمعت مع الظهر في عرفة يومها ، وللعشاء إذا جمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد . كما لا يجوز الأذان للصلاة الثانية للمسلوس إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وإذا أذن أعاد الوضوء للثانية . وكذا المستحاضة الكثيرة التي تجمع بين صلاتين بغسل واحد

184

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست