المقصد الثاني في كيفية الصلاة وفيه مباحث : المبحث الأول في الأذان والإقامة وفيه فصول . . الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء كانت أو قضاء ، في الحضر والسفر ، والصحة والمرض ، سواء كانت الصلاة فرادى أم جماعة ، وسواء كان المصلي ذكرا أم أنثى . ويتأكد استحبابهما للرجال ولا سيما في الأدائية ، خصوصا المغرب والصبح ، وأشد هما تأكدا الإقامة . ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل ، ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الآيات . ( مسألة 117 ) : للمرأة أن تجتزئ عن الأذان بالتكبير والشهادتين مرة مرة ، بل بالشهادتين فقط ، كما تجتزئ عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . بل لو سمعت الأذان اجتزأت بالشهادتين . ( مسألة 118 ) : لا يشرع الأذان للعصر إذا جمعت مع الظهر في عرفة يومها ، وللعشاء إذا جمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد . كما لا يجوز الأذان للصلاة الثانية للمسلوس إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وإذا أذن أعاد الوضوء للثانية . وكذا المستحاضة الكثيرة التي تجمع بين صلاتين بغسل واحد