يتمضمض بالماء النجس ، وإن لم يكن الطاهر من توابع الباطن فالأحوط وجوبا نجاسته ، كما لو أدخل إصبعين في فمه وكان أحدهما نجسا فتلاقيا في الفم برطوبة ثم انفصلا وأخرجا منه . ( مسألة 413 ) : مع الشك في الملاقاة يبنى على الطهارة ، وكذا مع العلم بها والشك في أن الملاقي هو الطاهر أو النجس ، وكذا مع العلم بملاقاة النجس والشك في وجود الرطوبة ، أو في كونها مسرية . الفصل الثالث في أحكام النجاسة يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثيابه ، وإن لم تكن ساترة للعورة من دون فرق في الصلاة بين الواجبة والمستحبة ، بل حتى صلاة الاحتياط . وكذا قضاء الأجزاء المنسية . بل هو الأحوط استحبابا في سجود السهو . نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة . ( مسألة 414 ) : لا بد من طهارة مسجد الجبهة بالمقدار الذي يجب إمساس الجبهة له . ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك مما يمس الجبهة أو يمس بقية المساجد السبعة أو غيرها من أجزاء بدن المصلي فضلا عما لا يمسه . نعم مع الرطوبة وسريان النجاسة لبدن المصلي أو لباسه لا تصح الصلاة ، كما تقدم . ( مسألة 415 ) : لا تضر نجاسة الغطاء في صلاة المستلقي أو المضطجع إذا لم يصدق عليه اللباس ، إلا إذا لف المصلي به جسده بحيث يصدق أنه صلى فيه .