( مسألة 409 ) : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة برطوبة مسرية لم ينجس منها إلا موضع الملاقاة ، ولا تسري النجاسة إلى غيره وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة له . فالثوب المبتل مثلا لا ينجس منه إلا موضع الملاقاة . ( مسألة 410 ) : إذا لاقت النجاسة المائع تنجس كله . نعم إذا كان جامدا لبرد ونحوه لم يتنجس منه إلا موضع الملاقاة . والمعيار في الجمود على ما يكون عليه العسل والسمن في الشتاء ، على الأحوط وجوبا . ويلحق بالعسل ما يشبهه مما يتكثف بالجمود مع السيلان البطئ كالشيرة الكثيفة ، وبالسمن ما يشبهه مما يتكثف بالجمود من دون سيلان كاللبن الناشف ، ولا يكفي فيه التكثف مع السيلان البطئ . ( مسألة 411 ) : الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه بالرطوبة مهما تعددت الوسائط ، من دون فرق بين الماء وغيره . ( مسألة 412 ) : سبق في المسألة ( 391 ) من فصل عدد النجاسات أن الأعيان النجسة لا تحكم بالنجاسة ما لم يخرج للظاهر ، وأن ملاقاتها في الباطن غير منجسة للملاقى . سواء كان الملاقي من الباطن كالريق يلاقي دم الأسنان فيخرج للظاهر ، أم كان الملاقي من الظاهر ، كماء الاحتقان يلاقي الغائط ثم يخرج للظاهر . أما إذا كانت النجاسة من الظاهر فلملاقاتها في الباطن صورتان : الأولى : أن يكون الملاقي من الباطن كالخمر يشربه الانسان فيلاقي فضاء الفم أو الجوف ، وبحكمه اللسان يخرجه الانسان فيذوق به الطعام النجس ، والظاهر هنا الحكم بالطهارة أيضا . الثانية : أن يكون النجس والطاهر معا من الخارج ويتلاقيان في الداخل ، فإن كان الطاهر من توابع الباطن لم ينجس ، كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع سنا صناعية ثم