responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 128


في داخل حبات العنب فلا إشكال في حليته ، وإن غلى ماء العنب في داخله فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه ، وكذا لو غلى ماء العنب في داخله بتعريضه لحرارة النار رأسا من دون أن يوضع العنب في ماء .
( مسألة 405 ) : الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله .
العاشر : عرق الإبل الجلالة ، بل كل حيوان جلال على الأحوط وجوبا .
( مسألة 406 ) : الظاهر عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام . نعم الأحوط وجوبا أنه مانع من الصلاة ، فإذا أصاب الثوب لا تصح الصلاة فيه حتى يغسل .
( مسألة 407 ) : إذا تردد الشئ بين الطاهر والنجس يحكم بطهارته ، كما إذا تردد الشعر بين أن يكون من الماعز وأن يكون من الخنزير . وهكذا كل ما يشك في طهارته لاشتباه حاله .
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة لا ينجس الجسم الطاهر بملاقاة النجاسة إلا مع الرطوبة المسرية التي تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة سواء كانت مائية أم دهنية . وأما الندى الذي لا ينتقل إلا بمدة طويلة - كالحائط الذي يتأثر بالرطوبة - فلا تسري به النجاسة .
( مسألة 408 ) : الذوبان من دون رطوبة مسرية لا يكفي في التنجيس فالفلزات إذا أذيبت في بوتقة نجسة لم تنجس .

128

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست