في داخل حبات العنب فلا إشكال في حليته ، وإن غلى ماء العنب في داخله فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه ، وكذا لو غلى ماء العنب في داخله بتعريضه لحرارة النار رأسا من دون أن يوضع العنب في ماء . ( مسألة 405 ) : الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله . العاشر : عرق الإبل الجلالة ، بل كل حيوان جلال على الأحوط وجوبا . ( مسألة 406 ) : الظاهر عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام . نعم الأحوط وجوبا أنه مانع من الصلاة ، فإذا أصاب الثوب لا تصح الصلاة فيه حتى يغسل . ( مسألة 407 ) : إذا تردد الشئ بين الطاهر والنجس يحكم بطهارته ، كما إذا تردد الشعر بين أن يكون من الماعز وأن يكون من الخنزير . وهكذا كل ما يشك في طهارته لاشتباه حاله . الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة لا ينجس الجسم الطاهر بملاقاة النجاسة إلا مع الرطوبة المسرية التي تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة سواء كانت مائية أم دهنية . وأما الندى الذي لا ينتقل إلا بمدة طويلة - كالحائط الذي يتأثر بالرطوبة - فلا تسري به النجاسة . ( مسألة 408 ) : الذوبان من دون رطوبة مسرية لا يكفي في التنجيس فالفلزات إذا أذيبت في بوتقة نجسة لم تنجس .