( مسألة 276 ) : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة ، والمبطون ، وكذلك المسلوس على الأحوط ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه ، وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . ( مسألة 277 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي . ( مسألة 278 ) : الأحوط عدم العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي . ( مسألة 279 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر مع طهارة البدن ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر . ( مسألة 280 ) : ماء غسل المرأة في الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما عليها لا على الزوج . ( مسألة 281 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح . ( مسألة 282 ) : إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمامي بطل غسله ، وإن استرضاه بعد ذلك . ( مسألة 283 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب ، أو غيره من الوقود المغصوب لا مانع من الغسل فيه . ( مسألة 284 ) : الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه ، إلا مع العلم بعموم الإذن . ( مسألة 285 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل ، وإن كان محرما في نفسه ، لكنه لا يوجب البطلان .