فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صح . وكذلك لا يعتبر كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أو لا ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر . ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الأحوط . ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها . فيعتبر رفع الحاجب عن بدنه قبل الارتماس ، ويخلل شعره حينه إن احتاج إلى ذلك ، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها . والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا . ( مسألة 274 ) : الأحوط في النية في هذه الكيفية أن يقصد امتثال الأمر من حين الشروع في الارتماس إلى الجزء الآخر . ( مسألة 275 ) : يعتبر خروج البدن كلا ، أو بعضا من الماء ، ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط . ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه ، وإن حرك بدنه تحت الماء . ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه . وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء ، والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل ، وغيرهما من أفراد الضرورة . وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء ، وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك .