responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76


رأس إبرة ، سواء أكان بالوطي ، أم بغيره مع الشهوة ، أم بدونها جامعا للصفات ، أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا . وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول . ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد ، أو غيره على الأحوط .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل . ويتحقق بدخول الحشفة في القبل من المرأة ، ودبرها على الأحوط . وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطي والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها على الأقوى .
( مسألة 258 ) : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد أمارة عليه . ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور .
( مسألة 259 ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه . وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاءها ، وإذا شك في أن هذا المني منه ، أو من غيره لا يجب عليه الغسل ، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به . وإذا علم أنه منه ، ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة أغتسل منها ، أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط .
( مسألة 260 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة كما تقدم نظيره في الوضوء .
( مسألة 261 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير

76

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست