responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 74


( مسألة 255 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
( مسألة 256 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة ، وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
( مسألة 257 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية . والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .

74

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست