( مسألة 229 ) : يجوز الوضوء ، والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضا المالكين . وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء ، والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ، أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون فإن صحة الوضوء حينئذ مشكل . ( مسألة 230 ) : لا يبعد صحة الوضوء من حياض ، ومياه المساجد ، والمدارس التي لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها بهم . فلا يعتبر العلم بكونها عامة لغيرهم . ( مسألة 231 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، أو لم يتمكن من ذلك ففي صحة وضوءه إشكال . ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ، فلو خاف من مرض ، أو عطش وجب التيمم ، فإن خالف وتوضأ بقصد الصلاة لم يصح وضوءه . ومنها : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، فلو ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة من الصلاة في الوقت مع الوضوء وجب عليه التيمم ، ولو أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء ، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت فحينئذ يتخير بينهما . ( مسألة 232 ) : لو كان التيمم يستغرق من الزمان بمقدار الوضوء عنده ، فإن أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء توضأ ، وإن لم يتمكن حتى من إدراك ركعة ،