responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59


( مسألة 205 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ، وإن كانت عليه نداوة محضة فلا بأس بها .
( مسألة 206 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط . نعم ، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل يد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة الجارية .
( مسألة 207 ) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل سائر أعضاء الوضوء من الوجه ، أو اليدين .
( مسألة 208 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر ، أو غيره فالأقوى وجوب المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح به ثم التيمم .
( مسألة 209 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل ، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق على الأحوط ، ويجزي العكس . ويمسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى . والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى . ويجزي المسح بمسماه ، وإن كان الأحوط أن يكون بتمام الكف على تمام الظهر .
( مسألة 210 ) : إذا كان على ظاهر القدمين شعر فالأحوط الجمع بين الشعر والبشرة في المسح .
( مسألة 211 ) : الأحوط في حال الضرورة من البرد ونحوه وجوب التيمم ،

59

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست