responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51


بثلاث أحجار ، أو ذي الجهات الثلاثة ، أو ثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات هذا إذا حصل النقاء بها ، أو بالأقل بها ، ولو لم يحصل النقاء بها فيجب تكرار العمل حتى حصول النقاء .
( مسألة 174 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة وجافة ، ولو كانت فيها شيئا من الرطوبة بنحو لا تسري إلى المخرج فلا بأس بها .
( مسألة 175 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة . وأما العظم والروث فالأقرب عدم حرمة الاستنجاء بهما ويطهر المحل به أيضا ( مسألة 176 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون والرائحة ويجزي في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
( مسألة 177 ) : إذا خرجت مع الغائط ، أو قبله ، أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزي في تطهيره ، إلا الماء .
( مسألة 178 ) : الظاهر أن ماء الاستنجاء نجس ، لكنه معفو عنه بمعني عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ولم تصبه نجاسة من الخارج ، أو من الداخل . ومع فقد بعض هذه الشروط يجب تطهير ملاقيه من الثوب والبدن .

51

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست