بثلاث أحجار ، أو ذي الجهات الثلاثة ، أو ثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات هذا إذا حصل النقاء بها ، أو بالأقل بها ، ولو لم يحصل النقاء بها فيجب تكرار العمل حتى حصول النقاء . ( مسألة 174 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة وجافة ، ولو كانت فيها شيئا من الرطوبة بنحو لا تسري إلى المخرج فلا بأس بها . ( مسألة 175 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة . وأما العظم والروث فالأقرب عدم حرمة الاستنجاء بهما ويطهر المحل به أيضا ( مسألة 176 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون والرائحة ويجزي في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . ( مسألة 177 ) : إذا خرجت مع الغائط ، أو قبله ، أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزي في تطهيره ، إلا الماء . ( مسألة 178 ) : الظاهر أن ماء الاستنجاء نجس ، لكنه معفو عنه بمعني عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ولم تصبه نجاسة من الخارج ، أو من الداخل . ومع فقد بعض هذه الشروط يجب تطهير ملاقيه من الثوب والبدن .