( مسألة 169 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا ، أو ضرريا ( مسألة 170 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي على الأحوط فيهما . ( مسألة 171 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره ، إلا بإذنه ولو بالفحوى . ( مسألة 172 ) : لا يبعد جواز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم . الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين وكذا في الكر على الأحوط وجوبا ، والأفضل غسله ثلاث مرات ولا يجزي غير الماء . وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ، وبين مسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل والجمع أكمل . ( مسألة 173 ) : في تطهير موضع الغائط بغير الماء لا بد من ثلاث مسحات