responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48


خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها . وكذا اقتناؤها ، وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .
( مسألة 165 ) : لا بأس باستعمال ما لا يكون معدا لاحراز المأكول ، أو المشروب فيه كرأس الغرشة ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبن .
( مسألة 166 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .
( مسألة 167 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب ، والفضة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره .
( مسألة 168 ) : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط وجوبا عزل الفم عن موضع الفضة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .

48

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست