responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 38


الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف والجورب ، والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة ، إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه ، وإلا فلا يعفى عنه . وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا .
( مسألة 127 ) : الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم الصلاة فيه فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكين ، و المنديل الصغير ، ونحوها .
الرابع : ثوب المربية للصبي - أما كانت ، أو غيرها - متبرعة ، أو مستأجرة ذكرا كان الصبي ، أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها إن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء ، أو استيجار ، أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
الخامس : يعفى عن كل نجاسة في الثوب ، أو البدن في حال الاضطرار فإن ما تقدم من أحكام ما يعفى عنه في الصلاة يختص بغير حالة الاضطرار .

38

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست