قواعده وأحكامه ، ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسمائه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة . ( مسألة 1225 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ، ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه . ( مسألة 1226 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس ، والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما . ( مسألة 1227 ) : في صحة عزل الخمس - بحيث يتعين في مال مخصوص - إشكال ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك . نعم ، إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن . ( مسألة 1228 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور .