( مسألة 1225 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته . ( مسألة 1226 ) : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار وإن كان الأقوى الجواز . ( مسألة 1127 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه ، أو العامل ، أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية . ( مسألة 1128 ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح . ( مسألة 1129 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .