( مسألة 1120 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة ، أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك . ( مسألة 1121 ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز إبقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير . ( مسألة 1122 ) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير . ( مسألة 1123 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده . ( مسألة 1124 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضا على اشكال إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلا لم يجب إلا على مقلديه .