( الثاني ) : المسكين . وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله ، أو قوة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا ، فالظاهر عدم جواز أخذه . نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ . ( مسألة 1095 ) : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة . ( مسألة 1096 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفية والشتوية ، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج إليه . نعم ، إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة ، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منها . ( مسألة 1097 ) : إذا كان قادرا على التكسب ، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وكذا إذا كان قادرا على الصنعة ، لكنه كان فاقدا لآلاتها .